فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 857

لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَا اخْتَلَط حَلَال بِحرَام الاغلب الْحَرَام على الْحَلَال وَفِي قَول ابي عبد الله الزِّنَا لَا يُوجب الْحُرْمَة وَهُوَ قَول الاوزاعي واهل الْمَدِينَة وَهُوَ قَول عِكْرِمَة وَابْن عَبَّاس حِين قَالَ حرمتان يخالطهما لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته سَوَاء جَمِيع مَا ذكرنَا فِي التَّحْرِيم الْحرَّة والامة وَالْمُدبر وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد والمسلمة والكافرة والعاقلة والمجنونة والكبيرة وَالصَّغِيرَة اذا كَانَت تصلح للاجتماع للاستمتاع

الْحَرَام الموقت

واما الْحَرَام الموقت فَهُوَ على عشرَة اوجه

احدها حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وباثنتين ان كَانَت امة

وَالثَّانِي جَمِيع ذواتي محرم من نسب أَو رضَاع أَو صهرية

وَالثَّالِث نِكَاح الامة مَعَ الْحرَّة

وَالرَّابِع نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ وَمَا فَوق الاثنتين للْعَبد

وَالْخَامِس الْعدة

وَالسَّادِس الْكفْر

وَالسَّابِع الرِّدَّة

وَالثَّامِن الحبلى من الْفَيْء

وَالتَّاسِع الحبلى من الزِّنَا

والعاشر الزَّانِيَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت