فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 857

اقرار مِنْهُ بِالْوَلَدِ وَلَيْسَ لَهُ ان يَنْفِيه بعد ذَلِك في قَول ابي حنيفَة وَأما فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك لَهُ ان يَنْفِيه فِيمَا بَينه وَبَين مُدَّة اكثر النّفاس مُنْذُ ولدت وَهِي الاربعون يَوْمًا فاذا مَضَت الْأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَسكت فان ذَلِك السُّكُوت مِنْهُ حِينَئِذٍ اقرارا بِالْوَلَدِ في قَوْلهمَا

وَالرَّابِع اذا كَانَت لَهُ ام ولد فَولدت ولدا فَلم ينف سَيِّدهَا وَلَدهَا فان حكمهَا وَحكم وَلَدهَا كَحكم الزَّوْجَة وَوَلدهَا على الِاخْتِلَاف الذى ذَكرْنَاهُ

وَالْخَامِس الْبكر اذا زوجت وَهِي تعلم فَسَكَتَتْ فان سكُوتهَا رضَا بذلك النِّكَاح

وَالسَّادِس الصَّغِيرَة اذا أدْركْت وَقد زَوجهَا ولي غير الاب في قَول ابي عبد الله وفى قَول الْفُقَهَاء غير الاب وَالْجد ثمَّ سكتت بعد الْبلُوغ وَقد علمت بِالْخِيَارِ في قَول ابي عبد الله وفى قَول الْفُقَهَاء علمت اَوْ لم تعلم وسكتت فان سكُوتهَا رِضَاء بِالنِّكَاحِ

وَالسَّابِع الشَّفِيع اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسكت فان سُكُوته رِضَاء بذلك البيع وَتبطل شفعته

وَالثَّامِن الْغُلَام يُبَاع بِمحضر مِنْهُ وَهُوَ يعلم ثمَّ يُقَال لَهُ قُم مَعَ مَوْلَاك فَيقوم فَذَلِك اقرار مِنْهُ بِالرّقِّ

وَالتَّاسِع الامة اذا بِيعَتْ فَهُوَ كَمَا ذكرنَا من الِاخْتِلَاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت