فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 857

الْبَيِّنَة على امْرَأَة انه تزَوجهَا فَقضى بِالنِّكَاحِ فَقَالَت الْمَرْأَة زَوجنِي مِنْهُ فانه لَا نِكَاح بَيْننَا فَقَالَ شَاهِدَاك زوجاك

واما في قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله لَا يكون فِي الْبَاطِن كَذَلِك وَلَا يحل حكم الْحَاكِم شَيْئا كَانَ حَرَامًا قبل وَلَا يحرم مِمَّا كَانَ حَلَالا قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت