فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5171 من 67893

ـ [عبد السلام هندي] ــــــــ [24 - 02 - 03, 09:31 م] ـ

أم يدرأ عنه للشبهة؟؟

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [24 - 02 - 03, 10:32 م] ـ

المتعة (النكاح إلى أجل) هي"زنا شرعي"يعني هي الزنا بعينه لكنهم استحلوها وجعلوها من الشرع.

أما رجم من فعل المتعة (سوء ذكرت الشرط بالعقد أم ضمرته في نيتك) فقد جاء عن عمر بن الخطاب وغيره وليس له مخالف من الصحابة، إلا قولًا لابن عباس رجع عنه.

أما تكفير من استحل المتعة فلا، فقد أنكر الشافعي ذلك لوجود عدد من العلماء قد فعل ذلك.

والله أعلم.

ملاحظة: كلامي هذا مجمل جدًا، فلا تحمله ما لا يحتمل.

ـ [أبو عبيدة المصرى] ــــــــ [28 - 02 - 03, 01:33 ص] ـ

ينظر في حال الرجل، فإن كان متأولًا وعنده شبهة، فمن المعلوم أن الحدود تدرء بالشبهات، وأما إن كان يعلم الحرمة، ولم يبالي يقام عليه حد الزنا.

وهو قول الشيخ وحيد عبد السلام بالي، والشيخ أسامة سليمان، وغير واحد من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت