فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4433 من 67893

حول مشروعيّة الشرب على مرتين أو ثلاث

ـ [هيثم حمدان] ــــــــ [23 - 01 - 03, 06:23 ص] ـ

الإخوة الكرام:

الذي أعرفه أنّ المسألة فيها أحاديث:

1)ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) أنّه كان يتنفّس في الإناء مرتين أو ثلاث ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. (مسلم، والبخاري دون قوله: إنّه أروى ... ) .

قال البيهقي: والمراد به والله أعلم الشرب بثلاثة أنفاس. اهـ.

وقد جمع النووي بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن التنفّس في الإناء بقوله: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء. اهـ.

2)عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا تشربوا واحدًا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم.

وقد ضعّفه أبو عيسى بقوله: هذا حديث غريب. اهـ.

هل الحديث الأوّل صريح في مشروعيّة إزالة الشارب القدح عن فيه مرّتين أو ثلاث؟

وهل تصحّ لفظة"في الإناء"فقد عرّض النسائي بعدم صحّتها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت