ـ [وهج البراهين] ــــــــ [05 - 02 - 03, 08:57 ص] ـ
جاء في (( الموسوعة الفقهية الكويتية ) )ما نصه:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ الْمُحْتَرَمِ (غَيْرِ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْمُرْتَدِّ) حَرَامٌ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ يَخْطُبَ ذِمِّيٌّ كِتَابِيَّةً وَيُجَابُ ثُمَّ يَخْطُبُهَا مُسْلِمٌ، لِمَا فِي الْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْإِيذَاءِ لِلْخَاطِبِ الْأَوَّلِ، وَقَالُوا: إنَّ ذِكْرَ لَفْظِ الْأَخِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: {لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ} . خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا. وَلَيْسَ الْحَالُ فِي الْفَاسِقِ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُقَرُّ شَرْعًا عَلَى فِسْقِهِ، فَتَجُوزُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ فِي حَالَةٍ يُقَرُّ عَلَيْهَا بِالْجِزْيَةِ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَا تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ كَافِرٍ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ} وَلِأَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ، بِالْمُسْلِمِ وَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ، وَلَا حُرْمَتُهُ كَحُرْمَتِهِ. )) .
أليس المسلم هو أكفء من الكافر وربما إذا تزوجها المسلم يكون هذا الزواج سببًا لإسلامها؟