فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3926 من 67893

سفر المرأة للحج بدون محرم / عاجل جدًا

ـ [وهج البراهين] ــــــــ [09 - 01 - 03, 10:32 ص] ـ

بعض الحنفية يرى جواز سفرالمرأة مع رجال صالحين (( الفتاوى الهندية ) ) (5/ 366)

ـ [أبو خالد السلمي] ــــــــ [09 - 01 - 03, 11:05 ص] ـ

القول المذكور ليس فقط قول بعض الحنفية، بل هو قول طوائف من السلف والخلف

قال ابن حزم في المحلى:

وقالت طائفة: تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس هو ابن يزيد - عن الزهري قال: ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ قالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرما. ومن طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع مولى ابن عمر قال: كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات (له) ليس معهن محرم، وهو قول ابن سيرين وعطاء، وهو ظاهر قول الزهري، وقتادة، والحكم بن عتيبة - وهو قول الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم.

وقال أبو جعفر الطحاوي:

وقد قال قوم (لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم) واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول في المرأة تحج وليس معها ذو محرم فقالت: ما لكلهن ذو محرم حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا ابن وهب عن الليث أن ابن شهاب حدثه عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم} "فقالت (ما لكلهن ذو محرم) فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة على كل من خالفها فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقال له رجل: إني أردت أن أحج بامرأتي وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال احجج بامرأتك} فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم"وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت"ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به فإن قال قائل: قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم} وقد روي عنه من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فذكر ما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما المواليات له ليس معهن ذو محرم قيل له: ما هذا بخلاف لما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنا لم نرو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفر كان إلا بمحرم ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسافر بغير محرم فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازي لا أعلمه إلا عن حكام الرازي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله (هل تسافر المرأة بغير محرم؟) فقال: لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها قال حكام: فسألت العرزمي فقال: لا بأس بذلك. حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم قال: فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله لم يدر العرزمي ما روى كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم"

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت