فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3067 من 67893

سؤال مهم جداُ لإصحاب العلم

ـ [محب أبو هريرة] ــــــــ [15 - 11 - 02, 02:12 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني ارجوا الجواب على هذا السؤال بوضوح

السؤال ....

هل يزكاء على المال الذي يدّخره المسلم لغرض الزواج او شراء بيت ونحوه إذا حال الحول علية؟

وشكرًا

ـ [ابن سفران الشريفي] ــــــــ [15 - 11 - 02, 02:51 ص] ـ

إذ لم يجبك أصحاب العلم أجيبك أنا.

نعم أخي الكريم يزكى إن بلغ نصابًا وحال عليه الحول، فالمال مملوك ملكًا تامًا لصاحبه، والأسباب موجودة والموانع منتفية، فلا تسقط الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت