فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3269 من 67893

ـ [ابن نصر] ــــــــ [07 - 12 - 02, 07:19 ص] ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله , وبعد فإن الرضى للنكاح من أهم شروطه في الجملة ,وهو شرط بالإجماع في حق البالغين الأحرار والثيب البالغ حكاه ابن رشد وغيره.

وأما البنت الصغيرة البكر وهي التي دون التسع فلأبيها إجبارها بالإجماع الذي حكاه الوزير وابن رشد؛ لما ثبت أن أبا بكر زوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت تسع.

وأما إن بلغت تسعًا فأكثر وهي بكر فقول الجمهور من أهل العلم أنها لا تجبر وهو اختيار شيخ الإسلام لحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه من حديث أبي هريرة , وخالف الشافعية فقالوا إنها تجبر بدلالة المفهوم من ذات الحديث (ولا تنكح الأيم حتى تستأمر) أي أن البكر لايؤخذ أمرها , ويجاب عنه بأن مفهوم هذا الشطر يخالف منطوق الشطر الثاني وهو (لا تنكح البكر حتى تستأذن) ودلالة المفهوم ضعيفة فلا يعارض بها المنطوق.

وإن كانت عاقلة لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فتجبر عند الحنفية والمالكية ورواية لأحمد وتعليلهم أنها صغيرة كالبكر , ولكن المذهب عند الحنابلة والشافعية واختيار شيخ الإسلام أنها لاتجبر , بل قال شيخ الإسلام إن ذات التسع لا تجبر بكرا أو ثيبًا.

وأما الثيب الكبيرة فلا تجبر بالإجماع حكاه الوزير ابن هبيرة في الإفصاح وغيره ,

والله أعلم.

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [07 - 12 - 02, 08:58 ص] ـ

عند ابن شبرمة على ما أذكر لا تجبر البنت لا صغيرة ولا كبيرة والإجماع باطل كالعادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت