وليس الناس لغيرها من النساء كذلك
ـ [وهج البراهين] ــــــــ [09 - 01 - 03, 02:30 م] ـ
جزاك الله خيرًا يا أبا خالد السلمي لقد أثلجت صدري بهذا النقل
ـ [فالح العجمي] ــــــــ [09 - 01 - 03, 03:20 م] ـ
شيخ الإسلام أجازه في الإختيارات العلمية
ومنع منه في الفتاوى المصريه
ذكر ذلك الشيخ البسام في توضيح الأحكام (3/ 278)
ـ [ابن وهب] ــــــــ [09 - 01 - 03, 03:48 م] ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح
في هذا الكلام فصلان
أحدهما أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم متفق عليه وفي لفظ لمسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومن أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها متفق عليه وفي رواية للجماعة إلا البخاري والنسائي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وفي رواية لمسلم وغيره مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وفي رواية له ولغيره لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة وإلا ومعها رجل ذو حرمة منها وفي رواية لأبي داود بريدا
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا قال فانطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ولفظ البخاري لا تسافر إمرأة إلا مع محرم ولا يدخل علها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل إني أريد جيش كذا وكذا وإمرأتي تريد الحج قال أخرج معها
فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخصص سفرا من سفر مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك
وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام وهو أغلب أسفار النساء فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحج ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها وصاينا
كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعه أن تسافر بدون ذلك
فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على وضم إلا ماذن عنه والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قال أحمد في رواية الأثرم لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم
وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها لأن الحقوق لازمة واجبة
مثل الحدود وما أشبهها وأمر النساء صعب جدا لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث
ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة لأن الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم وفي حضور مجلس الحاكم لأنه
ضرورة يخاف منه أن يضيع حق المدعى وفي التغريب لأنه حد قد وجب عليها
فإن كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر
والعجوز التي لا تشتهى
وهل المحرم شرط للوجوب أو للزوم والأداء على روايتين
إحداهما هو شرط للوجوب وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى قال في رواية ابن منصور المحرم للمرأة من السبيل
وقال ابن أبي موسى ولو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الأثم عليها
ـ [ابن وهب] ــــــــ [09 - 01 - 03, 04:10 م] ـ
قال الامام الباجي رحمه الله
(إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم حجة الفريضة وأما حجة التطوع منه فروى ابن حبيب لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة ووجه رواية ابن حبيب حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها وهذا سفر غير واجب فلم تخرج إليه إلا مع ذي محرم أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن.والحرص على طيب الذكر
ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)