فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3928 من 67893

ـ [ابن وهب] ــــــــ [09 - 01 - 03, 04:19 م] ـ

ورى الميموني عنه وقد سئل تحج المراة من مكة الى منى بغير محرم فقال لايعجبني قيل له لم قال لان مذهبنا ان لاتسافرامراة سفرا الا مع ذي محرم اه

من كتاب التعليق

بواسطة الدكتور صالح الحسن

هامش شرح العمدة

رحم الله الامام احمد

يقول هذا الكلام

في المسافة بين مكة ومنى في سفر الحج الواجب

فكيف لو راى زماننا

تسافر فيه المراة من دون حاجة وبالطائرة وبالقطار

من اقصى الدنيا الى اقصاها

لحضور مؤتمر طبي!!!

او مؤتمر اقتصادي!!!

وسافرة

وبدون محرم

واين الامان

في مثل نيويورك وباريس ولندن

ولكن الله المستعان

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [09 - 01 - 03, 10:02 م] ـ

أخي ابن وهب

لعلك نسيت أنه يجوز عند الشافعية أن تحج المرأة مع نسوة ثقات بغير محرم إن أمنت الطريق

والأمن محققٌ اليوم

ـ [الغريب السني] ــــــــ [09 - 01 - 03, 11:19 م] ـ

أجمع الصحابة على جواز حج المرأة بلا محرم إن كانت هناك صحبة

مأمونة، كما ورد في البخاري أن عمر حج بنساء النبي صلى الله

عليه وسلم، أيضا نصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام في تفسير

أيات أشكلت

والله أعلم

ـ [ابن وهب] ــــــــ [10 - 01 - 03, 12:26 ص] ـ

(لعلك نسيت أنه يجوز عند الشافعية أن تحج المرأة مع نسوة ثقات بغير محرم إن أمنت الطريق

يجوز عند الشافعية وعند المالكية وهو قول في مذهب احمد وهو اختيار بعض الحنفية

اما قولك (الامن محقق اليوم)

ان كنت تقصد في الحج فقد يسلم

وان كنت تقصد غير ذلك فغير صحيح

وكأن الامان لم يحقق في زمان الامام احمد رحمه الله

او زمان ابي حنيفة رحمه الله

انا اعلم ان هناك من العلماء من جوز سفر المراة بدون محرم مطلقا

وهو قول باطل مخالف للنص والمعقول

نعم هناك من اباح للمراة السفر بدون محرم للحج الواجب فقط

واما ما وجد من فتاوى المعاصرين في اباحة السفرلغير الحج بدون محرم فذلك في حالات الضرورة

او الحاجة

او نحو ذلك جمعا بين الادلة

طبعا اذا تحقق الامن

واما من اباح ذلك مطلقا فقد خالف النص وليس معه حجة

وليس هناك امان اكثر من االامان ا لذي كان في ايام العصر الذهبي لدولة الاسلام دولة الرشيد

دولة بني العباس

ودولة بني امية

واين الامان في عصرنا؟؟؟

اين تحقق الامان

ما ادري ما هذا الامان الذي لم يتحقق الا في عصرنا

ولم يكن موجودا في عصر التابعين فمن بعدهم

اذا الخلاف المعتبر هو فقط في الحج الواجب لاغير

اما ما سوى ذلك فالخلاف فيه ضعيف

ولكن القاعدة تقول

الضرورات تبيح المحظورات

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [10 - 01 - 03, 12:38 ص] ـ

سفر المرأة (لغير الحج) لبلد ليس فيه محرم لها لا شك في حرمته.

لكن ماذا عن سفرها بالطائرة من بلد مثلًا في زوجها إلى بلد فيه أهلها ومحارمها؟ المسافة شاسعة لكنها بالطائرة أقل من ثلاثة أيام. فهذه مسألة مستحدثة. أي هل نأخذ بتقدير مسافة السفر خلال ثلاثة أيام (81 كم) أم أن علة التحريم هي المدة الزمنية؟ الراجح عندي الثاني، والله أعلم.

أما سفر المرأة بلا محرم بحجة حضور مؤتمر (وربما كان دعوي!!) فلا. لكنه للأسف شاع في عصرنا:- (

ـ [أبو خالد السلمي] ــــــــ [10 - 01 - 03, 12:55 ص] ـ

شيخنا الكريم ابن وهب

لعل الأمان الذي قصد إخواننا أنه تحقق في هذا العصر ولم يكن متوفرا في العصور السابقة، هو في مثل حالة سفر المرأة بالطائرة ويرافقها في الطائرة أسرة مسلمة فيها نسوة ثقات ومحارمهن من الرجال المأمونين، ويكون بعض محارم المرأة المسافرة قد أوصلوها إلى المطار الذي سافرت منه، وفي استقبالها في المطار الذي ستصل إليه بعض محارمها، والرحلة مدتها سويعات، وبلا توقف (ترانزيت)

وهذه هي الصورة الشائعة التي يفعلها للحاجة كثير من المسلمين، وغالبا ما يصاحبها حاجات مادية أو أمنية أو سياسية تتعلق بمدى تمكن الزوج أو المحرم من الحصول على تأشيرة أو إذن بالسفر أو إذن من العمل أو غير ذلك من الأسباب التي حالت دون سفر محرمها معها، وقد سمعت بعض من أفتى بإباحة ذلك من هيئة كبار العلماء في الحج وغيره بهذه الضوابط وبأقل من هذه الضوابط، وقيل لبعضهم ربما تتعطل الطائرة أو تتوقف للترانزيت لأسباب طارئة، فقال هذا نادر والنادر لا حكم له، والله أعلم.

فإذا قارنا السفر بالطائرة في ظل الضوابط المذكورة بالسفر برا على الإبل مسيرة أشهر في طرق بها قطاع الطريق الذين كانت تحفل بهم طرق الحجاج سابقا، وجدنا أنه ربما يكون الأمن المتوفر الآن أكثر من ذي قبل.

ولي وجهة نظر في مسألة تسمية بعض المدن الغربية للتمثيل على انعدام الأمن، وهي أن المطلوب هو الأمن في الطريق، وإلا فلو أوصل الرجل امرأته إلى بلد ما ثم تركها فيه ورجع فهذا جائز اتفاقا وعليه فتاوى اللجنة الدائمة في جواز بقاء الطالبات أو الخادمات في مدينة لامحرم لهن فيها مادامت لن تسافر بغير محرم، فيرجع الأمر إلى حكم الإقامة في هذه المدينة فمن أباحه فحكم السفر إليها كحكم السفر إلى أي مدينة إسلامية، والله أعلم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت