هل الأجهزة الحديثة معتبرة شرعًا في القضاء؟؟
ـ [أبوحبيب2] ــــــــ [11 - 05 - 03, 07:20 ص] ـ
إخواني
يرد في حياة الإنسان مواقف شتى ... وبالتالي ينقدح في ذهنه عدة أسئلة واستفسارات ..
ومن بين هذه المواق مثلًا (( رسائل ألجوال ) )،فهي تحمل كلامًا ربما يكون تهنئة أو تنبيهًا وربما طرفة أو إخبارًا عن موعد ونحوه ... الخ
وكذلك ربما يحمل قذفًا أو تهديدًا ... أو غير ذلك ...
والسؤال: هل مثلا جهاز الجوال معتبر شرعًا عند القاضي؟؟
وينسحب هذا السؤال على بقية الأجهزة الحديثة .... كالشريط الصوتي (( الكاسيت ) )ولقطات الفديو فربما صورت جناية أو سجلت قذفًا ..
أفيدونا جزاكم الله خيرًا ..
ـ [علي الأسمري] ــــــــ [11 - 05 - 03, 08:41 ص] ـ
طرق هذا الموضوع في رسالة علمية لدرجة الماجستير (احكام التصوير في الفقه الإسلامي) محمد بن احمد الواصل
أبرز ما فيها فتوى رئيس محاكم القصيم الشيخ صالح المحيميد في إثبات العقبة الشرعية بالصور الآلية من باب القرائن عند فقدان أدلة الإثبات كالشهادة والإقرار ... ومما قال: وقد تعتبر القرينة دليلًا وحيدًا موجبًا للحكم ومثبتًا للدعوى إذا كانت قطعية الدلالة وانفكت من الاحتمال وأورثت العلم القطعي إلى أن قال (وقد أشار العلامة ابن القيم غلى أهمية اعتبار قرائن الأحوال وبين أنها من الشرع وليست مخالفة له لأن كل ما بين الحق فهو(بياض)
وقد رجح الباحث عدم كفاية الصورة الآلية لكونها قرينة ضعيفة خاصة في العقوبات الحدودية بخلاف العقوبات التعزيرية وذكر أن هذا كان بالمباحثة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكر أنها كاللوث في باب القسامة (ص531 - 533)
ـ [أبو الوليد الجزائري] ــــــــ [11 - 05 - 03, 08:42 ص] ـ
لشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو ـ فك الله اسره ـ مؤلف بعنوان ـ مخاطبات القضاة ـ مطبوع , وهو رسالته لنيل درجة الماجستير من جامعة الامام.وقد بحث فيه المسالة