بشه طلاق وكانت ذهبت تجدود إليها رجلًا بمال وتحتاج إلى أن تخرج إليه وتقضي دينه وتفك رهنها فطلبت الإذن من الزوج بذلك فقال لها برووسيم بده وكروبير ون آر، فذهبت ولم تجده واحتاجت (301ب1) إلى الخروج مرارًا حتى تم الأمر وخرجت كل مرة بغير إذن قال: لا تطلق، ووافقه بعض مشايخ عصره.
وعنه أيضًا: في امرأة قالت لزوجها: اكر زير من زن يزني كنى ارزتو بطلاق قال: يده طالق فتزوج امرأة قال: تطلق ثلاثًا.
وعنه أيضًا: قال لامرأته: اكرمن سمن طلاق تو برزبان دائم فأنت طالق ثلاثًا، ثم قال لها: اكر فلان كاركنى توارمن يشبه طلاق قال: طلقت ثلاثًا باليمين السابقة لأنها انعقدت بروايدن طلاق اوبرزبان راند فقد تحقق الشرط.
وعنه أيضًا: فيمن قال لامرأته: اكر فلان يحشم حتايب بتواندر يكرد وتوبا من نكويتي تراشه طلاق قال: إنما يعرف النظر بالخيانة إذا يضم إلى النظر كلام أو عمل يدل عليه وهو أن يمازحها أو يشير إليها بيد أو شيء، أو طلاق هو دوزن دربسترى بمفتند سرا بالى اين مرد امرويان اجعت كه درحق وى سو كند نجورده بو دوان ديكر درميمن بستر بودارروى بايان قال: لم تطلق إن لم يمسها وصلًا، وإن وضع يده على رجل آخر لتخرجها من الستر وصلًا لا تطلق أيضًا؛ لأن الإخراج لم يدخل تحت اليمين والمس لأجل الإخراج لا يكون داخلًا تحت اليمين.
وعنه أيضًا: في جميع الأجزاء اعتادوا الاجتماع في موضع معلوم كل سبت للمشاورة في أمورهم فحلف واحد منهم بهذا اللفظ أكر من بايك سأل يا ابن جمع كردايم زن من شه طلاق، فاجتمع مع ثلاثة منهم يوم السبت. قال: لا تطلق امرأته، وإن اجتمع مع جملهم في غير يوم السبت، فإن كان اجتماعهم في غير يوم السبت للأمر الذي يجتمعون له يوم السبت تطلق امرأته، وإن اجتمع معهم يوم السبت لأمر آخر سوى ما كانوا يجتمعون له يوم قبل هذا بأن كان اجتماعهم قبل هذا يوم السبت لأجل المشاورة فاجتمع معهم في سبت آخر للضيافة لا تطلق امرأته، فإذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا ثم قال: جعلته بائنًا أو ثلاثًا فهو بائن وثلاث عند أبو حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يكون بائنًا ولا يكون ثلاثًا، وعند محمد رحمه الله لا يصير بائنًا ولا ثلاثًا ذكر المسألة في آخر دعوى «الأصل» .
وفي «المنتقى» : عن أبي يوسف رحمه الله، وأنه أحرى أن يكون ثلاثًا.
قال في «المنتقى» : عن أبي يوسف رحمه الله، وهذا إذا قال ذلك في العدة أما بعد انقضاء العدة إذا قال: يجعلها بائنًا أو ثلاثًا لا يلزمه، وأشار أبو يوسف رحمه الله إلى الفرق بينما إذا قال: جعلته ثلاثًا، وبينما إذا قال: بائنًا على ظاهر الرواية فقال: العدة إذا انقضت كانت التطليقة بائنة بغير كلام ولا يكون ثلاثًا هذا كلام أبي يوسف رحمه الله.
وفي «المنتقى» أيضًا: إذا قال لها: إن طلقتك واحدة فهي بائن أو ثلاث، فطلقها واحدة لم يكن بائنًا ولا ثلثًا من قبل أنه قدم القول قبل نزول الطلاق، وكذلك إذا قال