فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 4583

لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: جعلت هذه التطليقة بائنًا أو ثلاثًا، وكان ذلك قبل أن تدخل الدار، وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه إذا قال لها: أنت طالق تطليقة يكون ثلاثًا فهي ثلاث.

وفي «المنتقى» أيضًا: إذا طلق امرأته واحدة، ثم قال في العدة: قد ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة، أو قال: ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فإنه يقع عليها تطليقتان وفي الصورة الثانية يقع عليها تطليقة سوى الأولى فتقع تطليقتان.

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قال: قد جعلتها بائنًا رأس الشهر قال: إن لم يراجعها فهو بائن، وإن راجعها فيما بين ذلك لا تتحول إلى البينونة، ولو طلقها تطليقة رجعية ثم قال: جعلتها ثلاثًا رأس الشهر ثم راجعها قال: تكون ثلاثًا رأس الشهر، وليس يشبه قوله جعلتها بائنًا قوله جعلتها ثلاثًا، وقال أبو يوسف رحمه الله بعد ذلك: لا تكون ثلاثًا وتكون واحدة بائنة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت