فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1729

[الشرح] الْفَاعِلِ، وَيُحْمَلَ التَّقْرِيرُ عَلَى الْفَاعِلِ فَقَطْ، وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الصُّوَرِ الَّتِي تَبَيَّنَ فِيهَا الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْجَوَازِ.

[مَسْأَلَةٌ: الْجُمْهُورُ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ]

ش - إِذَا كَانَ مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ مُخَالِفًا لِعَامٍّ لَا يَكُونُ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ، وَإِنْ كَانَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي مَذْهَبُهُ مُخَالِفٌ لِلْعَامِّ رَاوِيًا لِلْعَامِّ.

كَمَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ، فَإِنَّهُ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْعَامَّ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -" «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» "، لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت