فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1729

[الشرح] وَحَدُّ الْغَزَالِيِّ لِلْإِجْمَاعِ الشَّرْعِيِّ، فَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَمْرٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عُرْفِيٍّ إِجْمَاعًا عِنْدَهُ. فَلَمْ يَلْزَمْ عَدَمُ الِانْعِكَاسِ.

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ ثُبُوتِهِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ.

وَخَالَفَ النَّظَّامُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَعْضُ الرَّوَافِضِ فِي جَوَازِ ثُبُوتِهِ، وَتَمَسَّكُوا فِي عَدَمِ جَوَازِهِ بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: قَالُوا: يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ اتِّفَاقَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت