فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1729

[الشرح] مَعَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْهُ. وَمِثْلُ هَذَا التَّكْلِيفِ - وَهُوَ التَّكْلِيفُ بِالْفِعْلِ مَعَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفِعْلِ مِنْهُ - غَيْرُ وَاقِعٍ.

[شرطية حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ في التكليف]

ش - ذَكَرَ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ أَمْ لَا؟

فَقَالَ جُمْهُورُ الْأَشَاعِرَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: لَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَيِ الْحَنَفِيَّةُ: نَعَمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت