فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1729

[الشرح] وَتَقْرِيرُهُ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ قَدْ مَرَّ.

[مَسْأَلَة: الْأَمْرُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ]

ش - هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعٌ عَلَى عَدَمِ اقْتِضَاءِ الْأَمْرِ التَّكْرَارَ.

إِذَا عُلِّقَ أَمْرٌ عَلَى صِفَةٍ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ عِلِّيَّةُ تِلْكَ الصِّفَةِ ثَابِتَةً أَمْ لَا.

فَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً وَجَبَ تَكَرُّرُ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ تِلْكَ الْعِلَّةِ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْعِلَّةِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ تَكْرَارَ الْعِلَّةِ يُوجِبُ تَكْرَارَ الْمَعْلُولِ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ.

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِلِّيَّةُ الصِّفَةِ ثَابِتَةً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَةِ.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ تَكَرُّرَ الصِّفَةِ لَا يَقْتَضِي تَكَرُّرَ الْفِعْلِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ دَخَلْتَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت