فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1729

[الشرح] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ مُقْتَضِيًا لِلْعُمُومِ - لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.

أَجَابَ بِأَنَّ الْعُمُومَ مُسْتَفَادٌ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي؛ فَإِنَّ الرَّاوِيَ لَمَّا أَدْخَلَ الْفَاءَ عَلَى"سَجَدَ"دَلَّ عَلَى التَّكْرَارِ ; فَإِنَّ الْفَاءَ يَقْتَضِي السَّبَبِيَّةَ.

أَوْ غَيْرِهِ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجِيٍّ قَوْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، كَمَا ذَكَرْنَا.

[مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ]

ش - إِذَا وَقَعَ فِي لَفْظِ الصَّحَابِيِّ عَامٌّ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ عَنْ حُكْمٍ صَدَرَ عَنِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَجِبُ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ عِنْدَ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ.

وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.

وَعِنْدَ بَعْضٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت