ص - قَالُوا: يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ الضَّمِيرِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ كَإِعَادَةِ الظَّاهِرِ.
ص - الْوَقْفُ لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ.
وَأُجِيبُ بِظُهُورِ الْعُمُومِ فِيهِمَا.
فَلَوْ خَصَّصْنَا الْأَوَّلَ خَصَّصْنَاهُمَا.
وَلَوْ سُلِّمَ فَالظَّاهِرُ أَقْوَى.
ص - (مَسْأَلَةٌ) الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَالْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ: جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ.
ابْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ جَلِيًّا.
ابْنُ أَبَانَ: إِنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصِّصًا.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْأَصْلُ مُخْرِجًا.
وَالْجُبَّائِيُّ: يُقَدَّمُ الْعَامُّ مُطْلَقًا.
[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .