فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1729

الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ

ص - الظَّاهِرُ وَالْمُئَوَّلُ.

الظَّاهِرُ: الْوَاضِحُ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً إِمَّا بِالْوَضْعِ، كَالْأَسَدِ، أَوْ بِالْعُرْفِ، كَالْغَائِطِ.

وَالتَّأْوِيلُ مِنْ آلَ يَئُولُ؛ إِذَا رَجَعَ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ.

وَإِنْ أَرَدْتَ الصَّحِيحَ زِدْتَ: بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا.

الْغَزَّالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الظَّاهِرِ.

الرَّدُّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ لَيْسَ بِتَأْوِيلٍ بَلْ شَرْطٌ.

وَعَلَى عَكْسِهِ التَّأْوِيلُ الْمَقْطُوعُ بِهِ.

ص - وَقَدْ يَكُونُ قَرِيبًا، فَيَتَرَجَّحُ بِأَدْنَى مُرَجِّحٍ.

وَقَدْ يَكُونُ بَعِيدًا، فَيُحْتَاجُ إِلَى الْأَقْوَى.

وَقَدْ يَكُونُ مُتَعَذِّرًا، فَيُرَدُّ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت