[الشرح] اخْتِيَارِ أَيِّ أَرْبَعٍ شَاءَ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَإِنْ وَقَعَ نِكَاحُهُنَّ مَعًا يَبْطُلُ نِكَاحُ جَمِيعِهِنَّ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى التَّرْتِيبِ يَبْطُلُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ؛ قِيَاسًا عَلَى الْمُسْلِمِ.
وَأُوِّلَ هَذَا الْحَدِيثُ تَارَةً بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِمْسَاكِ: ابْتِدَاءَ نِكَاحِهِنَّ، فَقَوْلُهُ:"أَمْسِكْ أَرْبَعًا"أَيِ ابْتَدِئْ نِكَاحَهُنَّ. وَقَوْلُهُ:"فَارِقْ سَائِرَهُنَّ"أَيْ لَا تَنْكِحْهُنَّ.
وَأُخْرَى بِأَنَّهُ أَمَرَ الزَّوْجَ بِاخْتِيَارِ أَوَائِلِ النِّسَاءِ؛ فَيَكُونُ مَعْنَى