وَتَجِبُ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ بِالدَّلِيلِ.
ص - وَأَمَّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ فَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَا يَقُولُ بِالصِّفَةِ، وَالْقَاضِي وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَالْبَصْرِيُّ عَلَى الْمَنْعِ.
الْقَائِلُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ.
وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ.
وَأُجِيبُ: قَدْ يَكُونُ سَبَبًا.
[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .