خِلَافًا لِلْغَزَّالِيِّ.
لَنَا: أَحْكَامٌ كَغَيْرِهَا.
قَالُوا: لَا يَنْفَكُّ عَنْ وُجُوبِ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ وَالنَّاسِخِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَعْلَمُهَا وَيَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِهِمَا وَبِغَيْرِهِمَا.
[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .