فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1729

وَأُجِيبَ إِمَّا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِمَّا بِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْمُسَاوَاةَ فِيهَا.

وَأَوْرَدَ قِيَاسَ الْعَكْسِ مِثْلَ: لَمَّا وَجَبَ الصِّيَامُ فِي الِاعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ، وَجَبَ بِغَيْرِ نَذْرٍ.

عَكْسُهُ: الصَّلَاةُ لَمَّا لَمْ تَجِبْ فِيهِ بِالنَّذْرِ، لَمْ تَجِبْ بِغَيْرِ نَذْرٍ.

وَأُجِيبَ بِالْأَوَّلِ، أَوْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُسَاوَاةُ الِاعْتِكَافِ بِغَيْرِ نَذْرٍ فِي اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ لَهُ بِالنَّذْرِ بِمَعْنَى لَا فَارِقَ.

أَوْ بِالسَّبْرِ وَذُكِرَتِ الصَّلَاةُ لِبَيَانِ الْإِلْغَاءِ.

أَوْ قِيَاسُ الصَّوْمِ بِالنَّذْرِ عَلَى الصَّلَاةِ بِالنَّذْرِ.

ص - وَقَوْلُهُمْ: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ: الدَّلِيلُ الْمُوَصِّلُ إِلَى الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ: الْعِلْمُ عَنْ نَظَرٍ مَرْدُودٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

وَبِأَنَّ الْبَذْلَ حَالُ الْقَائِسِ، وَالْعِلْمَ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ.

أَبُو هَاشِمٍ: حَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى جَامِعٍ.

وَقَوْلُ الْقَاضِي: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ"حَمْلَ"ثَمَرَتِهِ، وَإِثْبَاتَ الْحُكْمِ فِيهِمَا مَعًا لَيْسَ بِهِ، بَلْ هُوَ فِي الْأَصْلِ بِدَلِيلِ غَيْرِهِ،"وَبِجَامِعٍ"كَافٍ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت