فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 1729

ص - وَلَا يَكْفِي إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ دُونَهُ ; لِجَوَازِ عِلَّةٍ أُخْرَى، وَلِذَلِكَ لَوْ أَبْدَى أَمْرًا آخَرَ يَخْلُفَ مَا أُلْغِيَ، فَسَدَ الْإِلْغَاءُ، وَيُسَمَّى تَعَدُّدَ الْوَضْعِ ; لِتَعَدُّدِ أَصْلِهَا.

مِثْلَ: أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ، فَيَصِحُّ كَالْحُرِّ ; لِأَنَّهُمَا مَظِنَّتَانِ لِإِظْهَارِ مَصَالِحِ الْإِيمَانِ.

فَيَعْتَرِضُ بِالْحَرِيَّةِ، فَإِنَّهَا مَظِنَّةُ الْفَرَاغِ لِلنَّظَرِ، فَيَكُونُ أَكْمَلَ، فَيُلْغِيهَا بِالْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ، فَيَقُولُ: خَلَفَ الْإِذْنُ الْحَرِيَّةَ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ الْوُسْعِ أَوْ لِعِلْمِ السَّيِّدِ بِصَلَاحِيَّتِهِ.

وَجَوَابُهُ: الْإِلْغَاءُ إِلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا.

وَلَا يُفِيدُ الْإِلْغَاءُ لِضَعْفِ الْمَعْنَى مَعَ تَسْلِيمِ الْمَظِنَّةِ، كَمَا لَوِ اعْتَرَضَ فِي الرِّدَّةِ بِالرُّجُولِيَّةِ، فَإِنَّهَا مَظِنَّةُ الْإِقْدَامِ عَلَى الْقِتَالِ، فَيُلْغِيهَا بِالْمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ.

ص - وَلَا يَكْفِي رُجْحَانُ الْمُعَيَّنِ، وَلَا كَوْنُهُ مُتَعَدِّيًا ; لِاحْتِمَالِ الْجُزْئِيَّةِ، فَيَجِيءُ التَّحَكُّمُ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَعَدُّدِ الْأُصُولِ ; لِقُوَّةِ الظَّنِّ بِهِ.

وَفِي جَوَازِ اقْتِصَارِ الْمُعَارَضَةِ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ، وَعَلَى الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ اقْتِصَارِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ قَوْلَانِ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت