قُلْنَا. تَقْرِيرُ مَا قَدَّمْتُمُوهُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : وَلَا يَرْجِعُ عَنْهُ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ اتِّفَاقًا.
وَفِي حُكْمٍ آخَرَ، الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ.
لَنَا: الْقَطْعُ بِوُقُوعِهِ، وَلَمْ يُنْكَرْ.
فَلَوِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، فَثَالِثُهَا كَالْأَوَّلِ.
[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .