فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 1729

[الشرح] رَوَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَرَنَ.

وَبِكَوْنِ الرَّاوِي مَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لِقُرْبِ الْأَكْبَرِ غَالِبًا مِنَ النَّبِيِّ دُونَ الْأَصْغَرِ.

وَبِكَوْنِ الرَّاوِي مُتَقَدِّمَ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْكَذِبَ عَنْهُ أَبْعَدُ، أَوْ بِكَوْنِهِ مَشْهُورَ النَّسَبِ، أَوْ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُلْتَبِسٍ فِي الِاسْمِ بِضَعِيفٍ طَعَنَ فِيهِ، وَبِتَحَمُّلِ الرَّاوِي الرِّوَايَةَ حَالَةَ الْبُلُوغِ لِزِيَادَةِ ضَبْطِ الْبَالِغِ وَاحْتِيَاطِهِ، وَبِكَثْرَةِ مُزَكِّي الرَّاوِي، أَوْ بِأَعْدَلِيَّتِهِمْ أَوْ أَوْثَقِيَّتِهِمْ بِالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ، وَبِتَصْرِيحِ الْمُزَكِّينَ بِالتَّعْدِيلِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْحُكْمِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ تَزْكِيَةُ أَحَدِهِمَا بِصَرِيحِ الْقَوْلِ وَتَزْكِيَةُ الْآخَرِ بِالْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ.

وَالتَّزْكِيَةُ بِالْحُكْمِ يُقَدَّمُ عَلَى التَّزْكِيَةِ بِالْعَمَلِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ تَزْكِيَةُ أَحَدِهِمَا بِالْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ، وَتَزْكِيَةُ الْآخَرِ بِالْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت