فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 1729

[الشرح] لَا إِيهَامَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِ، أَيْ عَلَى مَا يَكُونُ مَذْكُورًا بِأَلْفَاظٍ مَجَازِيَّةٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ.

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى، فَيُرَجَّحُ التَّعْرِيفُ بِمُعَرَّفٍ أَعَرَفَ عَلَى مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ.

وَيُرَجَّحُ التَّعْرِيفُ بِالذَّاتِيِّ عَلَى التَّعْرِيفِ بِالْعَرَضِيِّ.

وَيُرَجَّحُ التَّعْرِيفُ بِعُمُومِ الْحَدِّ عَلَى مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ.

وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ مُتَنَاوِلًا لِمَحْدُودِ التَّعْرِيفِ الْآخَرِ وَزِيَادَةٍ. فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَحْدُودِ الْآخَرِ وَزِيَادَةٍ ; لِزِيَادَةِ فَائِدَتِهِ.

وَقِيلَ بِالْعَكْسِ ; لِأَنَّ مَدْلُولَ الْأَخَصِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمَدْلُولَ الْأَعَمِّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لِلِاخْتِلَافِ فِيمَا زَادَ عَلَى مَدْلُولِ الْآخَرِ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَى مَدْلُولِهِ أَوْلَى مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ، فَيُرَجَّحُ التَّعْرِيفُ الَّذِي يَكُونُ مُوَافِقًا لِلنَّقْلِ الشَّرْعِيِّ أَوِ اللُّغَوِيِّ، أَوْ قَرِيبًا مِنَ النَّقْلِ الشَّرْعِيِّ أَوِ اللُّغَوِيِّ عَلَى مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ.

وَيُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، بِأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ قَطْعِيًّا، وَطَرِيقُ اكْتِسَابِ الْآخَرِ ظَنِّيًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت