فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1729

[الشرح] وَتَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ الْجَوَادَ إِذَا مَلَكَ بَحْرًا لَا يَنْزِفُ، أَيْ لَا يَذْهَبُ مَاؤُهُ، وَأَحَبَّ مَمْلُوكُهُ قَطْرَةً مِنْهُ فَكَيْفَ يُدْرَكُ تَحْرِيمُهُ عَقْلًا؟ أَيْ لَا يُتَصَوَّرُ مَنْعُ الْجَوَادِ الْمَمْلُوكَ عَنْ تِلْكَ الْقَطْرَةِ. فَكَذَلِكَ الْجَوَادُ الْمُطْلَقُ جَلَّ شَأْنُهُ الْمَالِكُ لِجَمِيعِ النِّعَمِ، إِذَا أَحَبَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ الِاسْتِلْذَاذَ بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نِعَمِهِ مِنْ تِلْكَ الْقَطْرَةِ إِلَى بَحْرِ الْجَوَادِ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَحْرِيمُهَا.

ش - الْقَائِلُونَ بِالْحَظْرِ قَالُوا: إِنْ مُبَاشَرَةَ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ، تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَيَكُونُ حَرَامًا، كَمَا فِي الشَّاهِدِ.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ كَوْنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامًا يُبْتَنَى عَلَى السَّمْعِ وَلَا سَمْعَ قَبْلَ الشَّرْعِ، فَلَا يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ حَرَامًا.

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ عُلِمَ بِالْعَقْلِ لَا بِالسَّمْعِ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا حَرَامٌ عَقْلًا، بَلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت