فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1729

[الشرح] وَأَمَّا الشَّيْءُ الْوَاحِدُ الَّذِي لَهُ جِهَتَانِ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ذَاتُ جِهَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: كَوْنُهَا صَلَاةً، وَالثَّانِيَةُ كَوْنُهَا غَصْبًا. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِهَتَيْنِ مَعْقُولَةٌ بِدُونِ الْأُخْرَى. فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَى بِهَا فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.

وَذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَلَا تَصِحُّ إِذَا أَتَى بِهَا، وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ لَا بِهَا.

وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَلَا تَصِحُّ إِذَا أَتَى بِهَا، وَلَا يَسْقُطْ عَنْهُ الطَّلَبُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت