فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1729

[الشرح] وَمَنْ أَنْكَرَ عِلْمَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وُجُوبَ الذَّبْحِ فَهُوَ مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ مُكَابِرٌ.

ش - احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ وَقَالَ: الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُخَالِفِ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ قَدْ تَحَقَّقَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ. فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ، لَمْ يَتَحَقَّقِ الْوُجُوبُ وَالتَّحْرِيمُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ، لِجَوَازِ ظُهُورِ انْتِفَاءِ شَرْطِ الْوُقُوعِ عِنْدَ الْوَقْتِ.

ش - الْمُعْتَزِلَةُ: لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ، لَمْ يَكُنْ إِمْكَانُ الْمُكَلَّفِ بِهِ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ. وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ لَيْسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت