فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1729

وَالْقَطْعُ (أَنَّهَا) لَمْ تَتَوَاتَرْ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ قُرْآنًا، فَلَيْسَتْ بِقُرْآنٍ فِيهَا قَطْعًا، كَغَيْرِهَا. وَتَوَاتَرَتْ بَعْضُ آيَةٍ فِي النَّمْلِ فَلَا مُخَالِفَ.

ص - قَوْلُهُمْ: مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ الْمُصْحَفِ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"سَرَقَ - الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ آيَةً". لَا يُفِيدُ ; لِأَنَّ الْقَاطِعَ يُقَابِلُهُ.

ص - قَوْلُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي الْمَحَلِّ بَعْدَ ثُبُوتِ مِثْلِهِ، ضَعِيفٌ، يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ سُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ. وَجَوَازَ إِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنْهُ. مِثْلَ"وَيْلٌ"وَ"فَبِأَيِّ".

ص - لَا يُقَالُ: يَجُوزُ، وَلَكِنَّهُ، اتَّفَقَ تَوَاتُرُ ذَلِكَ. لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ لَمْ يُقْطَعْ بِانْتِفَاءِ ذَلِكَ السُّقُوطِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَالدَّلِيلُ نَاهِضٌ. وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ، كَالْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ وَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَنَحْوِهَا) .

لَنَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ - لَكَانَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ، كَـ"مَلِكِ"وَ"مَالِكِ"وَنَحْوِهِمَا. وَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ لِاسْتِوَائِهِمَا.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ غَيْرُ جَائِزٍ، مِثْلَ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيْامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ. لَنَا: لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَا بِخَبَرٍ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ.

قَالُوا: يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا، فَيَجِبُ. قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت