فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1729

[الشرح] فَمَنْ يَشْتَرِطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، يُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ لَا يُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْ أَدْرَكَهُمْ مِنَ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ وَقْتَ الْإِجْمَاعِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لَا يَنْتَهِضُ دُونَهُ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ بِدُونِهِ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ إِجْمَاعًا.

ش - اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَمْ يُسَوِّغِ الصَّحَابَةُ اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ فِي وَقَائِعَ حَدَّثَتْ فِي عَصْرِهِمْ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ; فَلِأَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمَا سَاغَ لِلصَّحَابَةِ تَجْوِيزُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت