فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1729

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَلَا قَائِلَ بِهِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَنْ قِيَاسٍ. وَمَنَعَتِ الظَّاهِرِيَّةُ الْجَوَازَ. وَبَعْضُهُمُ الْوُقُوعَ.

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ. وَالظَّاهِرُ، الْوُقُوعُ كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ [قَوْلٌ] ثَالِثٌ، مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ.

كَوَطْءِ الْبِكْرِ، قِيلَ: بِمَنْعِ الرَّدِّ، وَقِيلَ: مَعَ الْأَرْشِ. فَالرَّدُّ مَجَّانًا ثَالِثٌ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت