فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1729

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتُ [بِقَوْلِ] الْوَاحِدِ فِي الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا. وَقِيلَ: نَعَمْ فِيهِمَا.

الْأَوَّلُ: شَرْطٌ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ كَغَيْرِهِ. قَالُوا: شَهَادَةٌ فَيَتَعَدَّدُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ. قَالُوا: أَحْوَطُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْآخَرَ أَحْوَطُ. وَالثَّالِثُ ظَاهِرٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَالَ الْقَاضِي: يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي التَّعْدِيلِ. وَقِيلَ: الْعَكْسُ.

وَقَالَ الْإِمَامُ: إِنْ كَانَ عَالِمًا - كَفَى فِيهِمَا، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت