وَمِثْلَ:" «صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» "فَلَا يَعُمُّ الشَّفَقَيْنِ، إِلَّا عَلَى رَأْيٍ.
وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ: لَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا.
وَأَمَّا تَكَرُّرُ الْفِعْلِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي:" «كَانَ يَجْمَعُ» "كَقَوْلِهِمْ: كَانَ حَاتِمٌ يُكْرِمُ الضَّيْفَ.
وَأَمَّا دُخُولُ أُمَّتِهِ فَبِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، مِنْ قَوْلٍ مِثْلَ" «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» "وَ" «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ".
أَوْ قَرِينَةٍ كَوُقُوعِهِ بَعْدَ إِجْمَالٍ أَوْ إِطْلَاقٍ أَوْ عُمُومٍ.
أَوْ بِقَوْلِهِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ} [الأحزاب: 21] .
أَوْ بِالْقِيَاسِ.
قَالُوا: قَدْ عَمَّمَ، نَحْوَ:" «سَهَا فَسَجَدَ» "" «وَأَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ الْمَاءَ» "وَغَيْرِهِ.
قُلْنَا: بِمَا ذَكَرْنَاهُ لَا بِالصِّيغَةِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) نَحْوَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ:" «نَهَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» "وَ" «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ» "يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ.
لَنَا: عَدْلٌ عَارِفٌ. فَالظَّاهِرُ الصِّدْقُ. فَمُوجَبٌ الِاتِّبَاعُ.
ص - قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَاصًّا، أَوْ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً فَتَوَهَّمَ.
وَالِاحْتِجَاجُ لِلْمَحَلِّي.
قُلْنَا: خِلَافُ الظَّاهِرِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا عَلَى عِلَّةٍ عَمَّ بِالْقِيَاسِ شَرْعًا، لَا بِالصِّيغَةِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَعُمُّ.
وَقِيلَ: بِالصِّيغَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ: «حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ لِكَوْنِهِ حُلْوًا» .
لَنَا: ظَاهِرٌ فِي اسْتِقْلَالِ الْعِلَّةِ. فَوَجَبَ الِاتِّبَاعُ.
وَلَوْ كَانَ بِالصِّيغَةِ لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ يَقْتَضِي عِتْقَ سُودَانِ عَبِيدِهِ - وَلَا قَائِلَ بِهِ.
ص - الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ الْجُزْئِيَّةَ.
قُلْنَا: لَا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ لِلِاحْتِمَالِ.
[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .