مُطلقًا (1) ،
لَا قَضَاءُ
(1) عالمًا كان أو جاهلًا أو ناسيًا، ولا تصح الصلاة.
(تتمة) من أحرم بالصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة: قال ابن النجار في المنتهى: (ويحرم إيقاع تطوع بصلاة أو إيقاع بعضه - بغير سنة فجر قبلها - في وقت من الأوقات الخمسة، حتى صلاة على قبر وغائب. ولا ينعقد التطوع إن ابتدأه فيها، ولو جاهلًا) ، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكن يأثم بإتمامه) .
وقال الحجاوي في الإقناع: (ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، وإيقاع بعضه فيها، كأن شرع في التطوع، فدخل وقت النهي فيها) ، قال البهوتي في الكشاف: (فيحرم عليه الاستدامة؛ لعموم ما تقدم من الأدلة، وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به ولا يقطعه، بل يخففه) .
وقال الكرمي في الغاية: (فيحرم إيقاع تطوع أو بعضه في هذه الأوقات، حتى صلاة على قبر وغائب، ولا يقطعها إن دخل وقت نهي وهو فيها، قاله الزركشي. ويتجه: جلوسه فورًا ليتشهد ويسلم) ، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: (وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي وظاهر الخرقي، والمذهب: أنه يأثم باستدامته، كما تقدم) .
واتجاه الشيخ مرعي مخالف لما استظهره البهوتي في شرح المنتهى وقطع به في الكشاف ونصره الرحيباني من حرمة الاستدامة والإثم، وهذا هو المذهب. قال المرداوي في الإنصاف: (فعلى المذهب لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع) . (مخالفة)