فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالًا غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (1) .
وَتجب فَوْرًا بحِنْثٍ (2) ، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو
(1) فمن حرَّم أمته أو حلالًا غير زوجته كقوله: حرام علي أن أشرب الشاي ونحو ذلك، فإنه لا يصير محرَّمًا عليه بسبب حلفه، وعليه إن فعله كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {قد فرض الله تحلة أيمانكم} [التحريم، 2] يعني: التكفير. أما لو حرم زوجته، فهو ظهار، وليس له وطؤها حتى يكفِّر، وتقدم.
(2) أي: تجب الكفارة فورًا بحنث؛ لأن القاعدة في المذهب: أن الأوامر على الفور، لا على التراخي.