فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 758

فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ بمكلف (1) ،

وَتسن جمَاعَةً (2) ، وَقيامُ إمام ومنفردٍ عِنْد صدرِ رجل ووسطِ امرأة (3) ، ثمَّ يكبر أربعًا (4) ، يقرأ بعد الأُولى والتعوذِ

(1) واحد، ولو أنثى. وقوله: تسقط: أي فرضيتها.

(تتمة) شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية: 1 - النية، 2 - والتكليف، 3 - واستقبال القبلة، 4 - وستر العورة، 5 - واجتناب النجاسة، 6 - وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، 7 - وإسلام المصلي والمصلى عليه، 8 - وطهارتهما ولو بتراب لعذر، فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله.

(2) وتجوز فرادى، ويسن أن تكون صفوفًا، وألا تقل الصفوف عن ثلاثة؛ فلو كانوا ستة مثلًا فيقفون: اثنين اثنين اثنين.

(3) فإن اجتمعا جُعل وسط المرأة محاذيًا لصدر الرجل، والذي يظهر كون رأس الميت عن يمين الإمام، والله أعلم.

(4) وتجوز الزيادة إلى سبع، ويحرم أكثر من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت