فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 758

فصل (في أركانها(1) وواجباتها)

وَجُمْلَة أركانها أربعة عشر:

القيامُ (2) ،

والتحريمةُ (3) ،

(1) الركن لغة: جانب الشيء الأقوى، واصطلاحًا: ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدًا ولا جهلًا ولا سهوًا.

(2) على القادر في الفرض، ولو فرض كفاية كصلاة جنازة، لا في النفل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائمًا» . وحد القيام في الهيئة: ما لم يصر راكعًا، وحد القيام في الزمن: فعلى ما فصله في الإقناع حيث قال: (والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع، فبقدر التحريمة) .

(تتمة) يستثنى من القيام: 1 - الخائف، 2 - والعريان الذي لا يجد سترة، فيصلي جالسًا ندبًا، وينضم، 3 - والمريض الذي يمكنه القيام لكن لا تمكن مداواته قائمًا، 4 - والذي يصلي خلف إمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته، وسيأتي إن شاء الله، 5 - والعاجز عن القيام، كمن حبس في مكان لا يمكن القيام فيه لقِصَر سَقْفٍ مثلًا.

(3) للحديث: «وتحريمها التكبير» ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت