فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 758

فصل (في الصيد) (1)

الصَّيْدُ مُبَاحٌ، وشروطُه أربعةٌ:

كَونُ صائدٍ من أهلِ ذَكَاةٍ (2) ،

والآلةُ وَهِي آلةُ

(1) الصيد - كما في المنتهى: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه، وزاد في الإقناع: (وغير مملوك) ، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى في ذكره محترزات التعريف: (فاقتناص نحو ذئب ونمر، وما ندَّ - أي: هرب - من إبل وبقر، وما تأهل من نحو غزلان، أو مُلك منها ليس صيدًا) . وللصيد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الإباحة: وهي الأصل فيه، فيباح لقاصده، أي: لمن يقصد الصيد. (الحكم الثاني) الكراهة: وذلك إذا صاد للهو واللعب. (الحكم الثالث) التحريم: وذلك إذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم.

(2) شروط الصيد أربعة: (الشرط الأول) كون الصائد من أهل الذكاة، وقد تقدم. والاعتبار بأهلية الصائد حالة الرمي لا حال الإصابة، فإن ارتدَّ بعد رميه وقبل الإصابة حل الصيد. ويستثنى من هذا الشرط: ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد، فيباح إذا صاده مَنْ لا تباح ذبيحته.

(تتمة) زاد اللبدي عن ابن نصر الله من حواشي الكافي: شرطًا في الصائد، وهو: أن يكون حلالًا لا محرمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت