فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 758

فصل (في التأصيل والعول والرد)

أصولُ المسَائِل (1)

سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ (2) وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو

(1) المراد بأصول المسائل في الفرائض: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

(تتمة) أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:

1 -ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما: 2.

2 -أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: 8 مقام فرض الثمن.

3 -أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن.

وأصول المسائل قسمان: 1 - الأصول التي لا تعول، 2 - الأصول التي تعول. والعول: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة.

(2) (القسم الأول) الأصول التي لا تعول، أي: إذا كان أحدها أصلًا في مسألة لم يزد هذا الأصل أبدًا، وهذه الأصول هي: 2، 3، 4، 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت