فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 758

فصل (في حد قطاع الطريق(1) وفي البغاة)

وقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أنواعٌ:

فَمَنْ مِنْهُم قتل مكافِئًا أو غَيرَه كَوَلَدٍ وأَخَذَ المالَ، قُتِل ثُمَّ صُلِبَ مكافئٌ حَتَّى يشْتَهِرَ (2) .

وَمَن قتَلَ فَقَط قُتَلَ حتمًا وَلَا صلْبَ (3) .

وَمن أخذ المالَ فَقَط قُطِعَت يَدُه اليُمنَى ثُمَّ رجلُه اليُسرَى فِي مقَامٍ

(1) قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر أو الجو فيغصبونهم أموالهم المحترمة مجاهرة.

(2) (النوع الأول) أ- من قتل مكافئًا - وهو من يقاد به لو قتله - أو غير مكافئ - كقاتل ولدِه - ب- وأخذ مالًا يبلغ نصاب السرقة، فإنه يقتل وجوبًا حدًا لا قصاصًا فلا أثر لعفو ولي الدم، ويصلب قاتلُ المكافئ فقط - وجوبًا - حتى يشتهر؛ ليرتدع غيرُه، ثم ينزَّل ويغسَّل ويكفَّن ويصلى عليه ويُدفن. ولم يذكروا مدة بقائه في الصلب.

(3) (النوع الثاني) من قَتَل فقط ولم يأخذ المال، فإنه يُقتل حتمًا - أي: وجوبًا -، ولا يصلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت