القَتْلُ (2) : عمدٌ، وَشِبهُ عمدٍ، وَخطأٌ.
فالعمدُ يخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ (3) ،
وَهُوَ أن يَقْصِدَ من يعلمُهُ آدميًا مَعْصُومًا،
(1) الجنايات: جمع جناية، وهي: التعدي على نفسٍ أو مالٍ. وهي شرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا.
(2) القتل هو: فعل ما تزهق به النفس، أي: ما تفارق به الروحُ الجسدَ. وقتل الآدمي بغير حق من كبائر الذنوب يفسق فاعله، وقد قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم} [النساء، 93] ، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» ، متفق عليه.
(3) القتل ثلاثة أقسام: (القسم الأول) العمد: وقد عرفه الماتن بقوله: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
(تتمة) يترتب على القتل العمد: 1 - الإثم؛ لأنه محرم، 2 - والقود - أي: القصاص - بشرطه، ويختص القصاص بالعمد، فلا يجب في غيره من أنواع القتل، 3 - والدية فيه مغلظة وواجبة في مال الجاني، 4 - والحرمان من الميراث، والقتل الذي يُحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب في القتل العمد.