تحرم بِغَيْر الله، أو صفةٍ من صِفَاتِهِ (2) ، أو القُرآنِ (3) ، فَمن حَلَفَ وَحَنِثَ وَجَبت عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
ولوجوبها أربعةُ شُرُوط:
قصدُ عقدِ اليَمين (4) ، وَكَونُهَا على مُستَقبلٍ (5) ، فَلَا تَنعَقِد على مَاضٍ
(1) الأيمان لغة: جمع يمين، وهو القسم، واصطلاحًا: هو توكيد حكمٍ بذكر معظمٍ على وجه مخصوص.
(2) كوجه الله وعظمته وكبريائه، ويشترط لجواز الحلف بصفة الله: أن يضيفها إلى الله تعالى باللفظ كوجه الله، أو بالنية أي: ينوي صفته تعالى.
(3) فيجوز الحلف بالقرآن، أما الحلف بالمخلوق كالأولياء والأنبياء والكعبة فلا يجوز، ولا تجب به كفارة.
(4) يشترط لوجوب الكفارة أربعة شروط: (الشرط الأول) قصدُ عقد اليَمين: فلا كفارة إن حلف لغوًا بدون قصد اليمين بأن سبقت على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، أو: بلى والله، قال في الإقناع: (وظاهره: ولو في المستقبل) ، أي: ولو قال: لا والله - غير قاصد اليمين - على فعل مستقبل، ولا تنعقد أيضًا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم؛ لأنه لا قصد لهم، ويستثنى من هذا: من سكر بمحرم غير مكرَه، فتنعقد يمينه.
(5) (الشرط الثاني) كونها على مستقبل ممكن، أي: يمكن فعله، وإلا لم تنعقد.