فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 758

فصل (في الصلح) (1)

وَالصُّلْحُ فِي الأموال قِسْمَانِ:

أحدُهُما: على الإقرار (2) .

(1) الصلح لغة: التوفيق والسِّلم، وشرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فالدليل من الكتاب قوله تعالى: {والصلح خير} [النساء، 128] ، ومن السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا» ، رواه أبو داود والترمذي، وحكي الإجماع على جواز الصلح. وأنواع الصلح كثيرة، لكن المؤلف اقتصر على الصلح في الأموال، وهو المقصود بباب الصلح في كتب الفقه.

(2) وصورته: أن يدعي شخص على آخر دينًا أو عينًا في يده كقطعة أرض، فيقر المدعى عليه، ثم يتصالحان على جزء من الدين، أو جزء من العين لأحدهما والباقي للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت