فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 758

فصل (في المحرمات في النكاح)

وَيحرم أبدًا (1) أُمٌّ (2) وَجدّةٌ وإن علت (3) ، وَبنتٌ، وَبنتُ ولدٍ وإن سفلت (4) ، وأُخْتٌ مُطلقًا، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (5) ، وَبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (6) ، وعمةٌ (7)

(1) المحرمات في النكاح ضربان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي: إلى أجل ووقت محدود.

(2) المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: (القسم الأول) بالنسب، وهن سبعة أنواع: [النوع الأول] الأم.

(3) [النوع الثاني] الجدة من كل جهة وإن علت.

(4) [النوع الثالث] ويشمل: 1 - البنت ولو من زنا أو وطء شبهة، 2 - وبنت الولد - ذكرًا كان الولد أو أنثى - وإن سفلت.

(5) [النوع الرابع] ويشمل: 1 - الأخت مطلقًا، سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم، 2 - وبنتها مطلقًا، 3 - وبنت ولدها وإن سفلت كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت.

(6) [النوع الخامس] ويشمل: 1 - بنت الأخ مطلقًا، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، 2 - وبنتها، أي: بنت بنت الأخ، 3 - وبنت ولدها وإن سفلت، أي: بنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ.

(7) [النوع السادس] العمة مطلقًا، أي: أخت الأب شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت