فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 758

باب الصداق(1)

يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ ثمنًا أو أُجرةً صَحَّ مهرًا (2) ، فَإِن لم يُسَمَّ أو بطلتِ التَّسْمِيَةُ

(1) الصداق - بفتح الصاد وكسرها: هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم يسم لها مهر، ويسن فيه أربعة أمور: 1 - تسميته في العقد، أي: ذكره فيه؛ لأنه يقطع النزاع. 2 - وتخفيفه، أي: كونه قليلًا. 3 - وألا ينقص عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف من قدّره بذلك، ولا حد لأكثر الصداق بالإجماع. 4 - وكونه من 400 إلى 500 درهم؛ لأنه صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن رواه مسلم، والدرهم يساوي 3 جم تقريبًا، فإن كان الجرام يقوم بـ 2 ريال مثلًا، فتكون قيمة الدرهم 6 ريال، وتكون إذَن قيمة 500 درهم = 3000 ريال.

(2) وإن قلَّ، حتى لو كان المهر منفعة، فيصح كأن يبني لها دارًا، أو يجعل لها منفعة عمارة مدة سنة فيصح، ما لم تكن المنفعة تعليم قرآن فلا يصح على المذهب.

(تتمة) شروط صحة الصداق: 1 - أن يكون معلومًا، ولكن لا يضر جهلٌ يسير كقميص من قمصانه، ولا غرر يرجى زواله، 2 - أن يكون مما يتمول عادة، أي: له قيمة مالية عند الناس، فلا يصح أن يكون حبة شعير مثلًا؛ لأنها لا مالية لها عند الناس، 3 - أن يكون مباحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت