فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 758

وَجَبَ مهرُ مثلٍ بِعقدٍ (1) .

وإن تزَوجهَا على ألفٍ لَهَا وألفٍ لأَبِيهَا صَحَّ (2) ، فَلَو طلق قبلَ دُخُولٍ رَجَعَ بألفِها وَلَا شَيْءَ على الأَبِ لَهما (3) . وإن شُرِطَ لغير الأَبِ شَيْءٌ فَالكُلُّ لَهَا (4) .

وَيصِحُّ تَأجِيلُهُ، وإن أُطلِقَ الأَجَلُ فمحِلُّهُ الفرْقَةُ (5) وتملكُهُ بِعقدٍ (6) .

(1) فلا يبطل العقد بعدم تسمية المهر، فإن حصل العقد بلا مهر وجب مهرُ المثل بمجرد العقد.

(2) لكن يعتبر كون الأب ممن يصح تملكه من مال ولده بتوفر الشروط الستة التي تقدم ذكرها، ولا يملك الأبُ الألفَ بالشرط إلا إذا قبضها وتملكها مع النية أو القول.

(3) أي: فإن طلق قبل الدخول وبعد تسليم الألفين، رجع الزوجُ على المرأة بألفها ولا شيء على الأب لهما؛ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه.

(4) أي: إن شُرط شيء من المهر لغير الأب - كالجد أو العم - فالشرط باطل، والتسمية صحيحة والمهر كله للمرأة.

(5) أي: يصح تعجيل المهر، وتأجيل كله أو بعضه، فإن كان مؤجلًا وأُطلق الأجلُ - بأن لم يُقدَّر له زمن يدفعه الزوجُ فيه -، فمحِله الفرقة بين الزوجين إما بالموت وإما بالطلاق.

(6) أي: إذا حصل العقد فإن الزوجة تملك المهر بمجرد العقد حالًا كان أو مؤجلًا، معينًا كان أو غير معين، ويترتب على ذلك أمور منها: إن كان المهر معينًا كهذه الخمسين ألفًا، أو كهذه العمارة، فلها نماؤه، ويجوز لها التصرف فيه، وعليها زكاته من حين العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت